النبيّ (صلى الله
عليه وآله وسلم) ، ومقتضى رواية أبي بكر أن تكون هذه المتروكات من الصدقات ، فكيف
كان على أبي بكر أن لا يحرّكها؟!
وأيُّ تحريك أكبر من حكم النبيّ بأنّها
صدقة؟!
وأمّا
قوله : «ولو كان ميراثاً لكان العبّاس وارثاً
أيضاً ؛ لأنّه العمّ» ..
فمردودٌ بأنّ العمّ لا يرث مع البنت ؛
لبطلان التعصيب
على الأحقّ ، ولو سُلّم فقد زعم بنو العبّاس أنّهم ورثوا البردة والقضيب ، ولعلّهم
يرون أنّهما كانا سهم العبّاس من الميراث.
هذا كلّه في دعوى الإرث.
وأمّا
دعوى النِّحلة ، فلا ريب بصدورها من
سيّدة النساء (عليها السلام) ، وهي مسلّمةٌ من الصدر الأوّل إلى الآن.
__________________