الصفحه ١٨ : صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى : (وأنفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ، عن
الصفحه ٢٦ : طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا
أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (٢).
وأنت خبير بأن تحريم زواج
الصفحه ٣٣ :
وغير جائز لأحد أن
يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع ..» (١).
فهو قول باطل لأمرين
الصفحه ٣٨ : مسمى ، فقلت : ما
نقرؤها كذلك ، فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك ، وأخرج ابن أبي داود في
المصاحف
الصفحه ٥٠ : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم
الصفحه ٣٧ : على ثبوت
المتعة ما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم
الحمر الأهلية
الصفحه ٣٩ :
أحل
الله لكم)»
(١).
أقول : إذا كانت المتعة من الطيبات التي
أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن
الصفحه ٤٢ : إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه
وسلم وقال سعيد بن المسيب : «نسختها آية
الصفحه ٥٩ :
وبالختام أرجو من الأخوة المسلمين لا
سيما من يريد الحقيقة والمحافظة على شريعة الله من أن تمسها يد
الصفحه ١٥ : الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله
عليه وآله بأمره وإذنه وترخيصه ، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه
الصفحه ١٦ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المتعة» (١).
__________________
(١) عبد الله محمد
الصفحه ٢٧ : أيضا فهو يقول
:
«روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في
خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله
الصفحه ٢٨ : بالآحاد ،
فإن كان معلوما بالتواتر ، كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن
الحصين ، منكرين لما
الصفحه ٣٦ : المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ، ومات
الصفحه ٤٧ : امرأة إلى مدة ... وكان ذلك مباحا في
ابتداء الإسلام». ويقول أيضا : «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى