أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا وعلى مذهب ابن عباس» (١). ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على الحرمة ، خصوصا وأنه لا إجماع في مقابل النص ، وقد ورد النص في إباحتها.
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهن ...) وقال آخرون : هو نكاح المتعة ، وهو أن تنكح امرأة إلى مدة ... وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام». ويقول أيضا : «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى أن الآية محكمة ، وترخص في نكاح المتعة. روى عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال : أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت : لا أقرأها هكذا ، قال ابن عباس : هكذا أنزل الله ، ثلاث مرات ...». قال الربيع ابن سليمان :
__________________
(١) نفس المصدر : ص ١٣٣.