عمر بن الخطاب.
يقول القرطبي في تفسيره : «وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب : «نسختها آية الميراث ، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها ... (١)». «وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ، ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي» (٢). والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحا لا يحتاج إلى دليل ، فكيف يقال بأنها رحمة من الله ، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا شقي ، وبين أن ينسب التحريم إلى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله.
__________________
(١) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : ج ٥ ـ ص ١٣٠.
(٢) نفس المصدر : ص ١٣٠.