والسدي من ذكرهم للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير : «والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» (١) ، فهو تشبث بالطحلب ، يبطله أيضا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن آية المتعة نزلت في كتاب الله ، وعمل بها الصحابة ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله حتى مات ، وعمل بها في زمن أبي بكر وشطر من حياة عمر ، فإن كانت هذه الرواية صحيحة ، فقد بطل القول بتحريمها من قبل النبي صلى الله عليه وآله لأنها نص صريح بعدم التحريم ، وإن لم تكن صحيحة ، يلزمه عدم صحة ما في الصحيحين ، وهذا مالا يرتضيه ابن كثير. أما إذا قلنا بصحة الروايتين ، الرواية القائلة بتحريمها يوم خيبر ـ مع أن إباحة المتعة متأخرة عن خيبر ـ فمقتضى الجمع بين الروايتين المتعارضتين السقوط ، والرجوع إلى الأصل ، ولما كان الأصل فيها هو الإباحة بإجماع المسلمين ، فيتعين القول
__________________
(١) نفس المصدر : ص ٢٤٥.