الصفحه ١٨ :
المتعة :
١ ـ صحيح البخاري
وروايات إباحة المتعة :
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه
البخاري في
الصفحه ٢٠ : ، ولهذا لا يصح
القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فكل
تأويل فيها
الصفحه ٢٢ : أميرالمؤمنين في النسك بعد ، حتى
لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله
الصفحه ٢٥ : عمر (رض)
عنه : «وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شئ إلى أجل ، وكانت
مباحة قبل
الصفحه ٤٥ :
بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى» (١).
وعلى الثاني ، أي كون المتعة سفاحا ، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه
الصفحه ٥٣ : على أن المحرم لها هو الخليفة
نفسه وذلك في قوله المشهور : «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه
الصفحه ٥٩ :
وبالختام أرجو من الأخوة المسلمين لا
سيما من يريد الحقيقة والمحافظة على شريعة الله من أن تمسها يد
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله وكفى ثم الصلاة على النبي
المصطفى وعلى آله النجباء وصحبه الأصفيا
الصفحه ١٥ : المسلمين وأقوال أئمتهم على أن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام
ومباحة بنص القرآن ، وأن كثيرا من الصحابة
الصفحه ٣٣ : والبيان والتفسير
لمعنى الآية ، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة ، وأنها غير منسوخة ولا
محرمة
الصفحه ٣٦ : .
ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها
كما يروي النيسابوري أيضا ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على التناقض
الصفحه ٤٣ : الله عليه وسلم «ألا نستخصي» دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم
الاستمتاع ، ولو لم تكن
الصفحه ٤٦ : هو
مثل ما حرم بالقرآن أم لا» (١)
وهذا دليل على عدم تحريم المتعة.
الثالث : تكرار النبي صلى الله عليه
الصفحه ٤٨ : ء الإسلام ثم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فحرمها» (٢)
ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في
الصفحه ٥٠ : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم