، وليأمن من وصول الرائحة الكريهة إلى دماغه. وروى : التقنّع فوق العمامة (١) أيضاً.
(والاستبراء) من البول.
وأوجبه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الاستبصار. (٢)
وهو الاستظهار في إخراج بقاياه بأن يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ثمّ يمسحه ثلاثاً وينتره ثلاثاً.
والأفضل في ذلك وضع الوسطى في الأولى تحت المقعدة والمسح بها إلى أصله ثمّ يوضع المسبّحة تحته والإبهام فوقه وينتره باعتماد.
والاستبراء ثابت للذكر إجماعاً ، وللأُنثى عند جماعة ، فتستبرئ عَرضاً ، ويلحقها حكم الاستبراء.
ونفاه المصنّف (٣) ؛ للأصل ، فلا حكم للخارج المشتبه منها.
(والدعاء دخولاً) بقوله : بسم الله وبالله ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم. (وخروجاً) بقوله : الحمد لله الذي رزقني لذّته ، وأبقى في جسدي قوّته وأخرج منّي أذاه يا لَها نعمة ـ ثلاثاً ـ لا يقدر القادرون قدرها.
(وعند الاستنجاء) وهو استفعال من النجو ، وهو الحدث الخارج. والمراد به غسل الموضع أو مسحه ، كما نصّ عليه في الصحاح ، (٤) فيستحبّ الدعاء عنده في الحالين بقوله : اللهمّ حصّن فرجي ، واستر عورتي ، وحرّمهما على النار ، ووفّقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام.
(و) عند (الفراغ منه).
والظاهر أنّه الدعاء المذكور عند مسح بطنه ؛ لأنّه الأقرب إلى الفراغ من التخلّي ، وهو : الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى ، وهنّأني طعامي ، وعافاني من البلوى.
وقال المحقّق في المعتبر بعد قوله : والدعاء عند الدخول والاستنجاء وعند الفراغ : وأمّا دعاء الفراغ فروى معاوية بن عمّار ، قال : إذا توضّأت فقُلْ : أشهد أن لا إله إلا الله ، اللهمّ
__________________
(١) انظر : الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ؛ والتهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.
(٢) الاستبصار ١ : ٤٨ باب (٢٨) وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٤.
(٤) الصحاح ٦ : ٢٥٠٢ ، «ن ج ا».