ولو كانت في نفس المرفق ، فكذلك عند المصنّف (١) أيضاً بطريق أولى ، وكذا عند مَنْ أوجب غَسل المرفق نصّاً.
أمّا مَنْ أوجبه تبعاً من باب مقدّمة الواجب فيمكن القول بوجوب غَسلها عنده ؛ لأنّها في محلّ الفرض ظاهراً. وعدمه ؛ لعدم كونه كذلك في نفس الأمر ، وغَسل المرفق لاشتباه حدّ اليد ، وهو منتفٍ في الخارج عنها وعن مسمّاها. وهو ضعيف.
(وكذا) يجب غَسل (اللحم الزائد) الكائن (تحت المرفق) أو فيه لا فوقه ؛ لخروجه عن محلّ الفرض ، ومنه ما يتدلّى من اللحم والجلد من غير محلّ الفرض إليه ؛ لوجود العلّة فيه (و) كذا (الإصبع) بمثلّث الهمزة مع مثلّث الباء (الزائدة) في محلّ الفرض.
(ومقطوع اليد) من دون المرفق (يغسل الباقي) لوجوب غَسل الجميع على تقدير وجوده ، فإذا زال البعض ، لم يسقط الآخر.
(ويسقط) وجوب غَسل اليد (لو قُطعت من المرفق) بناءً على أنّ غَسل المرفق إنّما وجب تبعاً من باب المقدّمة لا أصالةً ، كما يجب غَسل جزء من الرأس تبعاً للوجه ليتحقّق غَسل جميعه ، وكما في ستر جزء من البدن مع العورة ليتحقّق سترها ، فإذا زال الاشتباه بالقطع من المفصل ، سقط الوجوب ؛ لظهور خروجه عن محلّ الفرض ، فيلحق بباقي أجزاء البدن.
ولو جعلنا «إلى» بمعنى «مع» وجب غَسل رأس العضد أصالةً ؛ لأنّه جزء من محلّ الفرض.
وممّا يرجّح هذا الوجه ـ مع ما تقدّم ـ أنّ حملها على الانتهاء يوهم ابتداء الغَسل من رؤوس الأصابع ، فالحمل على ما لا يُوهم شيئاً أولى ، وعلى هذا لا يسقط غَسل موضع القطع ؛ لأنّ المرفق هو العظمان المتداخلان ، فإذا ذهب أحدهما ، وجب غَسل الآخر ؛ إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
ويزيد الوجوب ما احتجّ به المصنّف (٢) على استحباب غَسل العضد من الروايات : كقول أبي الحسن الكاظم عليهالسلام في مقطوع اليد من المرفق يغسل ما بقي من عضده. (٣)
والظاهر أنّ المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع ، وأطلق عليه العضد
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٣٩.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ١٢٠ ، المسألة ٧٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩ / ٩ ؛ الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٩ ؛ التهذيب ١ : ٣٦٠ / ١٠٨٦.