الصفحه ٧٩ : الكلام فى
التّفريع (٤) وكأنه وقف ـ حين صنّف كتاب الجزية ـ : أنّ اية الخيار
وردت فى الموادعين ؛ فرجع عما
الصفحه ١٧١ : : ٢ ـ
٢٤١). فيجبر (٦) سيد المكاتب : على أن يضع عنه ـ : ممّا عقد عليه الكتابة. ـ شيئا ؛ [وإذا
وضع عنه شيئا
الصفحه ١٨٩ : ، فقال : (وَلا تَقْرَبُوا
الزِّنى : ١٧ ـ
٣٢) ؛ مع ما ذكره : فى كتابه.»
«فكان معقولا
فى كتاب الله : أنّ
الصفحه ١٢٠ :
ولكنه أراد : أن يستنّ (١) بذلك الحكّام بعده.»
«قال الشافعي (٢) : وإذا (٣) نزل بالحاكم
أمر
الصفحه ٥٥ : ذهب إليه بعضهم : من أن
الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن دان دينهم مطلقا ؛ وتؤخذ ممن دان دين أهل الأوثان
الصفحه ٢٠٩ : ؛ باختلاف يسير فى آخره
؛ وذيله بقوله : «ليس هذا الجواب فى شىء من كتبه». وراجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٠)
ما رواه
الصفحه ١٥٧ :
«ما يؤثر عنه
فى القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة»
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله الحافظ (إجازة
الصفحه ١٦٨ :
قال الله تعالى : (إِنَ) (١) (الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، أُولئِكَ : هُمْ خَيْرُ
الصفحه ٢١ : ). الجهاد ـ : دلّ (٣) فى كتابه ، ثم
(٤) على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أن (٥) ليس يفرض (٦) الجهاد على
الصفحه ٨٨ : ء :
__________________
والنخعي ؛ والخليل.
ـ أقوال فى ذلك كثيرة مختلفة ؛ بيد أنها متفقة فى التفرقة بينهما. فراجعها : فى
السنن
الصفحه ١٣٣ : كتاب الله (عز وجل) ؛ وكان أولى الأمور : أن (٦) يقاس عليه ،
ويصار إليه.»
«وذكر الله (عز
وجل) شهود
الصفحه ٨٤ :
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي (١) : «أحلّ الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان (٢) طعامهم ـ عند
الصفحه ٤ : : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ : إِنَّهُ كانَ صادِقَ
الْوَعْدِ ، وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا : ١٩ ـ
٥٤
الصفحه ٩ :
«قال : وأعلمه
: من علم (١) منهم أنه لا يؤمن به ؛ فقال : (وَقالُوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ،
حَتَّى
الصفحه ٣٠ :
من المشركين.؟ فأعلم (١) : أنهم الذين يلون المسلمين.»
«وكان معقولا ـ
فى فرض (٢) جهادهم ـ : أنّ