الصفحه ٥ : (٣) : (٣ ـ ١١٠) ؛ ففضّلهم : بكينونتهم (٤) من أمّته ،
دون أمم الأنبياء قبله.»
«ثم أخبر (جلّ
ثناؤه) : [أنه
الصفحه ٩٩ :
(صلى الله عليه وسلم). ولا (١) يجوز : أن يبقى شىء (٢) : من شحم البقر والغنم. وكذلك : لو ذبحها
الصفحه ٧ : .»
«قال : ويقال (٥) (والله أعلم) : إن أول ما أنزل الله عليه ـ : من (٦) كتابه. ـ : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الصفحه ٩٧ : (٢) : إن لم
يسلموا ؛ وأنزل فيهم : (الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ : الَّذِي
الصفحه ٢٠٠ : به ؛ فلم يسبق لنا
تصحيح كتاب غيره.
ولسنا (ولله
الحمد) من الجهل والغرور : بحيث نتوهم : أنه عمل كامل
الصفحه ٤٩ :
باستعمال الظّنون. لأنه لمّا كان الكتاب يحتمل : أن يكون ما قال حاطب ، كما قال ـ :
من أنه لم يفعله : شكّا
الصفحه ٩٦ : (٣) الله (صلى الله عليه وسلم) وطاعة أمره : وأعلم خلقه :
أنّ (٤) طاعته : طاعته ؛ وأنّ دينه : الإسلام الذي
الصفحه ١٧٢ :
«وإذا أدّى
المكاتب الكتابة كلّها ، فعلى السّيد : أن يردّ عليه منها شيئا (١) ، ويعطيه ممّا أخذ منه
الصفحه ٣٥ : ؛ والذي نرى : أن
البيهقي لم ينقل هنا شيئا منه ، اكتفاء بما نقله عن الرسالة. وقد ذكر بعضه فى
السنن الكبرى
الصفحه ١٦٤ : : (وَإِذْ تَقُولُ
لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : ٣٣ ـ
٣٧) (٢) ؛ فنسب (٣) الموالي
الصفحه ٨٥ : ومعقول : أنّ من وجب عليه شىء
فى ماله : لم يكن له أن يأخذ منه (٦) شيئا. فهكذا : ذبائح أهل الكتاب
الصفحه ٧٤ : عتبة ، عن ابن عباس ـ أنه قال : كيف
تسألون أهل الكتاب عن شىء : وكتابكم الذي أنزل الله على نبيّه (صلى
الصفحه ٦٤ : الإسلام ؛ فحقّ على
الإمام : أن يؤمّنه : حتى يتلو عليه كتاب الله (عز وجل) ، ويدعوه إلى الإسلام :
بالمعنى
الصفحه ٧٣ : حكم. ـ
: أن يحكم بينهم بالقسط والقسط : حكم الله الذي أنزل على نبيّه (صلى الله عليه
وسلم) : المحض
الصفحه ٢٩ : الآتية ـ : «فمن شهر بمثل ما وصف الله المنافقين : لم يحل للامام
أن يدعه يغزو معه ؛ ولم يكن لو غزا معه : أن