الصفحه ٤٧ : (١) والمقداد. ـ فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (٢) ؛ فإن بها
ظعينة (٣) : معها كتاب. فخرجنا : تعادى بنا خيلنا
الصفحه ١٨٢ : عندى تفضل به على المغفور له مولانا
الكوثرى. وسيقدم للطبع بعد الانتهاء من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل
الصفحه ١٨٨ : الربيع ؛ والصحيح : من المذهب أيضا ؛
ما أجازه فى رواية الربيع.
* * *
(قرأت) فى كتاب
: (السّنن
الصفحه ٩٨ : ـ
فى هذه الرواية ـ أن يقول : إذا حدثت ذبيحة كتابى قبل الإسلام ، وادخر منها شىء
محرم ، وبقي إلى ما بعد
الصفحه ١٤٨ : . وذكر
مصحفا : بالذال ، في رواية البيهقي) أو ابن زيد. انظر أيضا تفسير القرطبي (ج ٦ ص
٣٤٦) ، وكتابى الناسخ
الصفحه ٨٠ :
«ما يؤثر عنه
فى الصّيد والذّبائح»
«وفى الطّعام
والشّراب»
قرأت فى كتاب :
(السّنن) ـ رواية حرملة
الصفحه ١١٥ : :
من الكتاب [والسّنة (٤)].» قال الشافعي (٥) : «و [هو (٦)] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ
الصفحه ١٢٧ : الَّذِي) ـ : فدلّ (٤) : على [أنّ (٥)] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض (٦) منه ، يعصى من
تركه
الصفحه ١١٠ : موجود فى الأم والمختصر واللسان. وعبارة الأصل هى : «فيه».
والظاهر : أنها ليست مزيدة من الناسخ ؛ وأنها
الصفحه ١٥٦ :
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله (إجازة) : عن أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه قال (١) : «زعم
الصفحه ٢١٠ :
٣
٢٠,٢١
٩
٧
٩
١٠
١٢
١٠
١٦
(أن كل مالك إلخ. راجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٣
ـ ١٠٤
الصفحه ٢١٣ :
١٤
٢٣
١١
٢١
٤
١٩ ، ٢٠
١٦
٢١
٤
٢١
٩
٦ ، ٧
٢
٢
(إثباته).
(دل فى كتاب
الصفحه ٢١٩ :
الصفحة
الموضوع
الصفحة
الموضوع
١٩٥
تحريم ما سوى الأزواج
الصفحه ٢١٧ :
الصفحة
الموضوع
الصفحة
الموضوع
٨٣
بيان أن الجنب
لا
الصفحه ١٢٤ : : بتركه. (واحتمل (٤)) : أن يكون حتما منه ؛ يعصى من تركه : بتركه.»
«والذي أختار :
أن لا يدع المتبايعان