الصفحه ١٠٦ :
طلب الاستحماد (١) إلى (٢) من أعطوه إيّاه. وكلاهما : معروف حسن ؛ ونحن نرجو عليه
: الثواب ؛ إن شا
الصفحه ١٠٩ : : الله أعلم ؛ أمّا الذي
نذهب إليه : فما قالت عائشة (رضي الله عنها) ؛ أنا مالك ، عن هشام ، عن (٣) عروة
الصفحه ٦٥ :
مَأْمَنَهُ
: ٩ ـ
٦) (١). وإبلاغه مأمنه : أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين : ما
كان فى بلاد الإسلام
الصفحه ٧١ : . ـ للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم :
ليس (٨) له غير ذلك.».
ثم بسط الكلام
فى التفريع : على (٩) [هذا] القول
الصفحه ٢٠٨ : (آل) الذي حذفناه. لأنه ثابت فى إحدى روايتى الموطأ
المعتمدة. وانظر شرحه (ج ١ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧).
(كلام
الصفحه ٩٥ : : (وَعَلَى الَّذِينَ
هادُوا ، حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ؛ وَمِنَ
(٦) الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
، حَرَّمْنا
الصفحه ١٣٧ : : فى سؤال عيسى الرجل الذي رآه [عليه السلام] يسرق. وراجع طرح
التثريب (ج ٨ ص ٢٨٥).
(٣) عبارة المختصر
الصفحه ٤٠ :
فأنزل الله عز وجل : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ
عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ؛ فَإِنْ يَكُنْ
الصفحه ١٢٨ : . وهو (٣) مثل معنى
الآية التي قبلها (والله أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد (٤) : دلالة ؛ لا
: حتما
الصفحه ١١٩ :
ـ : من عباده. ـ : أن يكون مستثبتا (١) ، قبل أن يمضيه.». وبسط الكلام فيه (٢).
قال الشافعي
الصفحه ٦٨ :
المشركين. ـ : «كان صلحه لهم طاعة لله (١) ؛ إمّا : عن أمر الله : بما صنع ؛ نصّا ؛ وإما أن يكون
الله
الصفحه ٩٢ :
«وأحبّ (١) : أن يكون
آكله : إن أكل ؛ وشاربه : إن شرب ؛ أو جمعهما ـ : فعلى ما يقطع عنه الخوف
الصفحه ١٥٤ :
ويحتمل : أن
يكون المراد بقوله تعالى : (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ـ
: إِذا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
الصفحه ٦٩ :
«وبيّن : أنّ
الأزواج : الذين يعطون النفقات ـ : لأنهم الممنوعون من نسائهم. ـ وأنّ نساءهم :
المأذون
الصفحه ٩٤ :
قال (١) : «ولو اضطرّ
رجل ، فخاف الموت ؛ ثم مرّ بطعام لرجل ـ : لم أر بأسا : أن يأكل منه ما يردّ من