البحث في أحكام القرآن
٢٢١/١٦ الصفحه ١٦٦ :
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) (رحمه الله) : «قال
الصفحه ٣١ : (٤) الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية : (٩ ـ ٥) ؛ وقال تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ
الصفحه ٩٣ : يأذن فيه
مالكه. (يعنى (٣) : وهو غير محجور عليه.) : أنّ (٤) الله (جل
ثناؤه) قال : (لا تَأْكُلُوا
الصفحه ١٧٨ :
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يسأل عن السّاعة ؛ حتى أنزل عليه : (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها
الصفحه ٢٠٠ :
فنقول : إن هذا
لا ضرورة له ؛ وذاك مما يتسامح فيه. على أن لنا فى زيادة ما زدنا ، وترك ما تركنا
الصفحه ٢١ :
«فصل فيمن لا
يجب عليه الجهاد»
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي (١) : «فلما (٢) فرض الله (عز وجل
الصفحه ٩٩ : : عامّة (٦) لا : خاصّة.»
«و (٧) هل يحرم على
أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم
الصفحه ١٠٥ : ء فى ماله :
فرض من الله (عز وجل) : لا ينبغى له [التصرّف (٢)] فيه ؛ وشىء يعطيه : يريد به وجه صاحبه. ومن
الصفحه ١٢٢ : (٤) الشافعي : قال
الحسن بن أبى الحسن : لو لا هذه الآية ، لرأيت : أنّ الحكّام قد هلكوا ؛ ولكنّ
الله (تعالى
الصفحه ١٧٥ : ، وعقابه (٧) : أن يصيبكم الله (٨) : بخسف ، أو قذف ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب ؛ والله
: لا نبايتكم فى
الصفحه ١٣٤ : الموضع الذي أجازهنّ الله فيه : فيجوز قياسا ؛ لا
يختلف هذا القول ، ولا (٧) يجوز غيره. والله أعلم
الصفحه ١٤٠ :
«ويحتمل : أن
يكون [على (١)] من حضر ـ : من الكتّاب. ـ : أن لا يعطّلوا كتاب حقّ
بين رجلين ؛ فإذا قام
الصفحه ٢٣ : سَبِيلٍ ؛ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ؛ إلى : (وَطَبَعَ اللهُ عَلى
قُلُوبِهِمْ : فَهُمْ لا
يَعْلَمُونَ
الصفحه ١٦٥ : ء إنما يكون للمعتق ؛ وروى عن رسول الله ، أنه قال :
الولاء لحمة كلحمة النسب : لا يباع ، ولا يوهب
الصفحه ١٨٦ : .
(٦) أي : لا ينبغى
له ، ويحرم عليه. انظر تفسير القرطبي (ج ٥ ص ٣١١).
وراجع فيه وفى تفسير الطبري