الصفحه ١٠١ :
وجب عليه
تقليد المخبر في الاحكام الشرعية الخ » (١).
نعم لا يشترط الجزم بكون الإخبار حسياً
، بل
الصفحه ٧١ : الراوي ينفي حجية الحسن مطلقاً. فقال : « التحقيق أن
الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة ، وإنما يخالفه في
الصفحه ١٦٨ :
لا يحقق معنى
الاعراض. وحيث لم نطلع على ذلك المعارض ، أو اطلعنا عليه فلم نر فيه أي معارضة ،
أو
الصفحه ٢٤٢ : يمكن أن يقال : في اعتبار
ابن الغضائري ، وقبول جرحه وتعديله. ونقول : أما الترحم فقد سبق (١) الحديث عنه
الصفحه ٦٨ :
وهم الأكثرون
، حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة ، كما قطع به العلامة في كتبه
الاصولية
الصفحه ١٠٥ : ؛ فيلزم العمل باحاديثهم لذلك. وهذه الدعوى لم تثبت بالصراحة في
حق جميع اولئك الجماعة ، وانما ذكرها الشيخ
الصفحه ١٦٠ :
حكم الكليني ،
والصدوق بصحة جميع الأخبار المثبتة في كتابيهما. فالاطمئنان حجة في محل البحث.
وليس
الصفحه ٢١٤ :
ويلزم على هذا الاصطلاح أن يعد حديثهم في الضعيف
الخ » (١).
وللسيد بحر
العلوم مسلك آخر في تصحيح
الصفحه ٦٤ : :
١ ـ فالصحيح : « مااتصل سنده الى
المعصوم (ع) بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات.
٢ ـ والموثق : « ما
الصفحه ٦٦ :
سلامته من الشذوذ
والعلة.
وفسّر الشذوذ : بمخالفة الخبر لما رواه
الناس. وفسّر العلة : بما يكون في
الصفحه ٨٨ :
وهو اليه صحيح
» (١).
ونقل الشيخ النوري : ان الاستاذ الاكبر
نسب هذا المعنى في ( الفوائد ) الى
الصفحه ١٠٠ : اكتفي بخبر الثقة الواحد في الموضوعات فهو ، وإلا لزم التعدد ،
والعدالة ، كسائر الامور التي يتوقف ثبوتها
الصفحه ١٠٦ :
إلا عن ثقة » (١). مع ان الشيخ الطوسي عد البزنطي ثالثاً
لهما. نعم ألحقه الوحيد بهما في ذيل كلامه
الصفحه ٢٦٦ :
الأحاديث الموقوفة
المبحث الثاني في الأحاديث الموقوفة.
وقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال ثلاثة
الصفحه ٢٦٧ : الحكم من
غير المعصوم (ع) فلا إشكال في عدم حجية حديثه الموقوف ، حيث يلحق بمضمره ويجري فيه
حكمه. وإن كان