في روايته موثوقاً في أمانته الخ ». فيكون خبره موثقاً. الثانية : شهادته بأن الطائفة قد عملت بأخباره. فيحصل بواسطة عملها وثوق بصدورها عن المعصوم (ع). لكنه يمكن النقاش في كلا الشهادتين.
أما الشهادة بالتوثيق فتناقش من وجوه.
الأول : أني لم أر أحداً نسبها الى الشيخ الطوسي ، وعبارته تلك مشهورة ، ومعروفة ، فلم يستفد الفقهاء والرجاليون منها ذلك ، وإنما نسبوا اليه دعوى عمل الطائفة بأخباره فحسب ، ولعله من أجل عدم ظهورها في التوثيق ، وإنما ذكر الشيخ أمراً كلياً ، وهو أن الراوي الذي يتصف بذلك يجب العمل بروايته ، ثم علل به عمل الطائفة بأخبار أولئك الجماعة ، فيكون بصدد الاعتذار عن عملها ، وأنها لا ترتكب الجزاف ، لا بصدد إثبات توثيق المذكورين.
الثاني : على تقدير ظهور عبارة الشيخ في توثيق البطائني تحتمل أنه قد استند في ذلك الى رواية ابن أبي عمير ، وصاحبيه عنه ، حيث ادعى في كتاب ( العدة ) : أنهم لا يروون إلا عن ثقة. وصرح في كتاب ( الفهرست ) : بأن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى قد رويا عنه. كما صرح الصدوق برواية البزنطي عنه. كما سبق. لكن عرفت وهن تلك الدعوى ، فلا يقبل التوثيق المبتني عليها.
ويتحكم هذا الاشكال في جميع توثيقات الشيخ التي لا نعلم مدركه فيها ، اذا ثبت رواية أحد أولئك الثلاثة عن الشخص الموثق.
ويمكن القول : بأن الشيخ الطوسي رأيناه لم يوثق بعض من روى عنه اُولئك الثلاثة ، فيكشف ذلك عن عدم استناده في توثيق البعض الآخر الى روايتهم عنه. لكنه يوهن بأن الشيخ قد أهمل النص على توثيق كثير من الثقات ، فلم يلتزم بالتصريح بالتوثيق في كل مورد يقتضيه كي يصلح تركه لتوثيق ذلك البعض كاشفاً عما ذكر.