وفي الدر المنثور ، أخرج البيهقي عن عمر: أنه خطب فقال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.
وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله قائما بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ـ ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة ـ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام ـ أذن لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد. (١)
وفي تفسير الطبري ، عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن قال : يعني نكاح المتعة.
وفيه ، عن السدي: في الآية قال : هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ـ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه.
وفي صحيحي البخاري ومسلم ، ورواه في الدر المنثور ، عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وليس معنا نساؤنا ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ).
وفي الدر المنثور ، أخرج ابن أبي شيبة عن نافع : أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام ـ فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، قال فهلا ترمرم بها في زمان عمر.
وفي الدر المنثور ، أخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : ما ذا صنعت؟ ذهب الركاب بفتياك ، وقالت فيه الشعراء ، قال : وما قالوا : قلت : قالوا :
أقول للشيخ لما طال مجلسه |
|
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ |
هل لك في رخصة الأطراف آنسة |
|
تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ |
__________________
(١) جملة من الأخبار الدالة على قول بعض الصحابة والتابعين عن المفسرين بجواز المتعة.