والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وفيه ، أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ـ ثم نهى عنها بعدها.
وفي شرح ابن العربي ، لصحيح الترمذي ، عن إسماعيل عن أبيه عن الزهري: أن سبرة روى أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عنها في حجة الوداع ، أخرجه أبو داود قال : وقد رواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه: فذكر فيه : أنه كان في حجة الوداع بعد الإحلال ، وأنه كان بأجل معلوم ، وقد قال الحسن : إنها في عمرة القضاء.
وفيه ، عن الزهري: أن النبي صلىاللهعليهوآله جمع المتعة في غزوة تبوك.
أقول : والروايات كما ترى تختلف في تشخيص زمان نهيه صلىاللهعليهوآله بين قائلة أنه كان قبل الهجرة ، وقائلة بأنه بعد الهجرة بنزول آيات النكاح والطلاق والعدة والميراث أو بنهي النبي صلىاللهعليهوآله عام خيبر أو زمن عمرة القضاء أو عام أوطاس أو عام الفتح أو عام تبوك أو بعد حجة الوداع ، ولذا حمل على تكرر النهي عنها مرات عديدة ، وإن كلا من الروايات تحدث عن مرة منها لكن جلالة بعض رواتها كعلي وجابر وابن مسعود مع ملازمتهم للنبي صلىاللهعليهوآله وخبرتهم بالخطير واليسير من سيرته تأبى أن يخفى عليهم نواهيه صلىاللهعليهوآله.
وفي الدر المنثور ، أخرج البيهقي عن علي قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المتعة وإنما كانت لمن لم يجد ـ فلما نزل النكاح والطلاق ـ والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
وفيه ، أخرج النحاس عن علي بن أبي طالب : أنه قال لابن عباس : إنك رجل تائه إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن المتعة.
وفيه ، أخرج البيهقي عن أبي ذر قال: إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله المتعة ثلاثة أيام ـ ثم نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وفي صحيح البخاري ، عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها ـ فقال له مولى له : إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد ، فقال ابن عباس نعم.