فقال : ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، لا والله ما بهذا أفتيت ، ولا هذا أردت ، ولا أحللتها إلا للمضطر ، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.
وفيه ، أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي؟ قال : هي المتعة كما قال الله ، قلت : هل لها من عدة؟ قال : عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان قال : لا.
وفيه ، أخرج عبد الرزاق وابن المنذر ، من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ، ولو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : وهي التي في سورة النساء : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) إلى كذا وكذا ـ من الأجل على كذا وكذا ، قال : وليس بينهما وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح ، وأخبر : أنه سمع ابن عباس : أنه يراها الآن حلالا.
وفي تفسير الطبري ، ورواه في الدر المنثور ، عن عبد الرزاق وأبي داود في ناسخه عن الحكم : أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال : لا ، وقال علي : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. (١)
وفي صحيح مسلم ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام ـ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبي بكر ـ حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
أقول : ونقل عن جامع الأصول ، لابن الأثير وزاد المعاد لابن القيم وفتح الباري لابن حجر وكنز العمال ،.
وفي الدر المنثور ، أخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ، فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
أقول : ونقل عن الشافعي في كتاب الأم والبيهقي في السنن الكبرى.
__________________
(١) جملة من الأخبار الدالة على نهي عمر عن المتعة.