فقد أدرك الحج ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة (١).
٩ ـ ضا : إن نسي المتمتع النحر صير حتى يهل بالحج كان عليه دم وروي يستغفر الله وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس على شئ إن كان جاهلا وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحج فان عليه دم فاذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما (٢).
١٠ ـ سر : جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ويرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل بغير إرحام (٣).
١١ ـ شى : عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول : « وأتموا الحج والعمرة لله » هي واجبة مثل الحج ومن تمتع أجزاه والعمرة في أشهر الحج متعة (٤).
١٢ ـ شى : عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليهالسلام « وأتموا الحج و العمرة لله » قلت : يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال : نعم كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله (٥).
١٣ ـ كش : حمدويه عن اليقطيني عن يونس عن عبدالله بن زرارة ومحمد
__________________
(١) علل الشرائع ص ٤٥١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ص ٢٩ ـ ٣٠.
(٣) لم نجده في السرائر ولا في المحاسن حيث احتملنا التصحيف في الرمز ولعله في العياشى.
(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٧.
(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٨٨.