١٥ ـ سر : البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله فيقول : والله لاعملنه. فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شئ؟ قال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية (١).
١٦ ـ شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام و أبي عبدالله عليهالسلام قالوا : سألنا هما عن قوله « وأتموا الحج والعمرة لله » قالا : فان تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل (٢).
١٧ ـ شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله عزوجل يقول : « لا جدال في الحج ولارفث ولا فسوق » (٣) والرفث : الجماع والفسوق : الكذب. والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله والمفاخرة (٤).
١٨ ـ شى : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قول الله : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » والرفث : الجماع والفسوق الكذب والسباب. والجدوال قول الرجل : لا والله وبلى والله (٥).
١٩ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج » قال : يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له قلت : فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ قال : أما الذي اشترط عليهم فانه قال : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » وأما شرط لهم
__________________
(١) السرائر ص ٤٨٠.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٨.
(٣) سورة البقرة الاية : ١٩٦.
(٤ ـ ٥) تفسير العياشي ى ج ١ ص ٩٥.