فإن عليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة فإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا فان كان معسرا وكان أمرها فعليه شاة أو صيام أوصدقة (١).
١٣ ـ ضا : الذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في الحرم وما سوى ذلك ففيه الكفارات (٢).
واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله واتق الصيد. والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة فان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة والفسوق : الكذب فاستغفر الله منه وتصدق بكف طعيم والرفث الجماع فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعا فاذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا فان أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العالم الاول لم يفرق بينكما ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شي ة فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (٣).
١٤ ـ ضا : أما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين وليس عليه الحج من قابل (٤).
__________________
(١) المحاسن ص ٣١٠.
(٢) فقه الرضا ص ٢٦.
(٣) نفس المصدر ص ٢٧ وفيه حكم الفرض الاخير ـ مجامعة الرجل للمرأة بعد وقوفه بالمشعر ـ قال : فعليه دم.
(٤) نفس المصدر ص ٣٦.