يرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الاخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فكيون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الاول كنا نترز به إذا ركب الرجل جمله يكشف ماهناك وهذا أستر؟ فأجاب عليهالسلام : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض فاذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السند المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والاحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الل (١).
١٠ ـ وسأل ـ ره ـ هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب عليهالسلام : لا يجوز شد المئزر بشئ سواء من تكة ولا غيرها (٢).
١١ ـ ب : على عن أخيه عليهالسلام قال : قال : سألته عن المحرم أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس (٣).
١٢ ـ قال : وقال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزارة على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (٤).
١٣ ـ ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب جدي عليهالسلام : لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لابي عليهالسلام فقال : إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فلا بأس به أن يلبسه (٥).
١٤ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
__________________
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٦.
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٧.
(٣) قرب الاسناد ص ١٠٤.
(٤) نفس المصدر ص ١٠٦.
(٥) علل الشرائع ص ٤٠٨.
![بحار الأنوار [ ج ٩٩ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1405_behar-alanwar-99%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

