٥ ـ كش : علي بن محمد القتيبي عن أبي عبدالله الشاذاني قال : سألت الريان ابن الصلت فقلت : أنا محرم وربما احتملت فاغتسلت وليس معي الثياب ما أستد فئ به إلا الثياب المخاطة فقال لي : سألت هذه المشيخة الذين معنا في القافلة عن هذه المسألة يعنى أبا عبدالله الجرجاني ويحيى بن حماد وغيرهما؟ فقلت بلى قد سألت قال : فما وجدت عندهم؟ قلت : لاشئ قال الريان لابنه محمد : لو شغلوا بطلب العلم كان خيرا لهم من اشتغالهم بما لا يعنيهم ـ يعني من طريق الغلو ـ ثم قال لابنه : قد حدث بهذا ما حدث وهم يسلمونه إلى القليل وليس عندهم ما يرشدونه إلى الحق يا بني إذا أصابك ما ذكرت فالبس ثياب إحرامك فان لم تستدفئه فغير ثيابك المخيطة وتدثر فقلت : كيف أغير؟ قال : الق ثيابك على نفسك واجعل جلبابه من ناحية ذيلك وذيله من ناحية وجهك (١).
٦ ـ ب : عنهما عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليهالسلام إذ جاءه رجل فسأله أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير؟ قال : فدعا بثوب قرقبي (٢) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير (٣).
٧ ـ ل : القطان عن السكوني عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام (٤).
٨ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز؟ فخرج الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (٥).
٩ ـ وسأله عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه إلى عنقه بالطول و
__________________
(١) رجال الكشى ص ٤٥٨.
(٢) القرقبى : بقافين ثوب أبيض مصرى من كتان منسوب إلى قرقوب.
(٣) قرب الاسناد ص ٤٧.
(٤) الخصال ج ٢ ص ٣٧٥.
(٥) الاحتجاج ج ٢ : ٣٠٥.