المحذور ، ولا ينافيه طروّ الامتناع بعد حضور وقته مع ترك مقدّمته لأنّه يوجب سقوط التكليف لما تقدّم مفصّلا.
والكلام إنّما هو فيما قبل ذلك ولا مانع فيه من ثبوت التكليف لإمكان الفعل والقدرة على مقدّمته.
وإن أراد به ما يرجع قيدا إلى الإتيان فاخترنا الشقّ الثاني ونمنع عدم استحقاق العقاب بترك الفعل ، لابتنائه على اشتراط الإرادة بوجود المقدّمة ـ كما هو صريح التقرير ـ والمفروض خلافه لبقاء الإرادة في إطلاقها.
لا يقال : وبذلك يتمّ غرض المستدلّ ، لأنّ المعنى يصير حينئذ : « إنّي اريد منك الفعل مشتملا على وجود مقدّمته » وهو إيجاب للفعل ومقدّمته معا.
لأنّ المراد بكون ذلك إيجابا لهما معا إن كان فرض الطلب واحدا مع انتسابه إلى كلّ منهما فبالنسبة إلى الفعل بالذات وإلى مقدّمته بالعرض فهو مسلّم ، ولكنّه بالنسبة إلى المقدّمة شيء لا تعلّق له بما هو محلّ الخلاف ، فإنّ ثبوت الوجوب العرضي ممّا لا ينبغي الخلاف فيه بل الّذي يتنازع فيه ثبوت الطلب المستقلّ للمقدّمة زيادة على ما ثبت لذيها.
وإن كان فرضه متعدّدا فهو في حيّز المنع ، كيف وهو خلاف ما يساعده الوجدان وفهم أهل اللسان ، إذ الطلب لم يتعلّق إلاّ بالفعل والقيد لا يفيد إلاّ مقدّمية المقدّمة فيبقى وجوبها غير ثابت.
هذا مضافا إلى أنّ ما ذكره بالنسبة إلى الجزء فمناقشة في غير محلّها ، إذ لا فرق من جهة ما قرّرناه من اختيار كلّ من الشقّين بين الأجزاء وغيرها من المقدّمات ، فيجري بالنسبة إلى الكلّ والجزء كلّ من الشقّين ، فلنا اختيار أوّلهما على أحد التقديرين ، وثانيهما على التقدير الآخر.
ولو صحّت المناقشة فما ذكره جوابا عنها غير سديد ، كيف وهو موجب لخروج الدليل أخصّ من المدّعى ، لكون الأجزاء أيضا من جملة المقدّمات كما تقدّم ، إلاّ أن يكون بناؤه في ذلك على خروج الجزء عن المتنازع فيه كما توهّم فيبطله ما سنقرّره في ذيل المسألة.
مع أنّ المقدّمة الّتي مهّدها في أوّل الاحتجاج وإن كانت مسلّمة في الجملة غير أنّ محلّ البحث ليس من جزئيّات موضوعها ، فإنّ الاستفسار عن الإطلاق والتقييد وعموم الطلب وخصوصه إنّما يصحّ في الأحوال الّتي تكون من عوارض الواجب بحيث يمكن تحقّقه في الخارج مع كلّ واحدة منها وانفكاك كلّ واحدة عنه كالاستطاعة بالقياس إلى