أصل
صيغة « افعل » *
__________________
المطلب الثاني
فيما يتعلّق بالصيغة
* وكأنّ في التعبير بها دون « الأمر » إشارة إلى عدم تناول هذا النزاع للفظ « الأمر » لما فيه من النزاع المتقدّم ، أو إلى أنّ « الأمر » ليس هو الصيغة كما توهّمه جماعة فعرّفوه بها حسبما عرفت ، أو لما قيل من أنّ أوامر الشارع في الأغلب وردت بالصيغة ضرورة ندرة « أمرت بكذا » أو « أنتم مأمورون بكذا » ونحو ذلك في خطابات الشرع ، كما أنّ في إضافة الصيغة إلى « افعل » دون « الأمر » ـ كما في كلام بعض الفضلاء ـ إشعارا بنفي الترادف بين لفظ « الأمر » والصيغة على ما توهّمه بعضهم كما عرفت ، نظرا منه إلى أنّهما وإن اشتركا معا في إفادة الوجوب ـ كما زعمه ـ إلاّ أنّها تفترق عنه بسائر قيوده المتقدّمة فلا يعتبر فيها علوّ القائل ولا استعلاؤه.
وقضيّة ذلك تناول النزاع للصيغة إذا صدرت عن المساوي والسافل أيضا ، فينهض شاهدا بضعف ما توهّمه بعض الأعلام في هذا المقام من كون محلّ النزاع هاهنا إفادة الصيغة للوجوب الاصطلاحي وعدمها ، بمعنى أنّها مجرّدة عن القرائن كلّها هل تدلّ على الإلزام وكون المتلفّظ بها عاليا ليثبت الوجوب الاصطلاحي الّذي يترتّب على مخالفته استحقاق الذمّ والعقاب ، بعد ما ذكر له احتمالين آخرين :
أحدهما : كون النزاع في الصيغة الصادرة عن العالي من حيث إفادتها للوجوب وعدمها.
وثانيهما : كون النزاع في أنّ هذه الصيغة بمجرّدها هل تفيد الإلزام مطلقا ، فيلزمه كونه إيجابا اصطلاحيّا بعد تعرّف حال المتلفّظ بها إن كان عاليا أو لا تفيده؟
كما ينهض شاهدا بوهن ما عن بعضهم من القول بكون محلّ النزاع خصوص الصادرة عن العالي.
وأنت خبير بخلوّ كلامهم عمّا يساعد على هاتين الدعويين تصريحا أو تلويحا ممّا يعتمد عليه.
نعم ربّما يوهم الثانية منهما استدلال القائلين بالوجوب بذمّ العقلاء العبد التارك لأمر