لا نفسه ، كما أنّ
الاقتضاء والتخيير المنحلّين إلى الأحكام الخمس مدلول الخطاب لا نفسه.
وفيه : أنّ
الالتزام بالإضمار لأجل ما ذكر من القرينة ليس باولى من التزام حمل الخطاب بنفسه
على إرادة المدلول حسبما صنعه الأشاعرة ، إن لم نقل بأنّه أولى ، لقوّة احتمال كون
الخطاب عندهم مصطلحا في المدلول.
وكيف كان فحمل «
الأحكام » على مصطلح الاصولي ـ بعد البناء على كون الخطاب المأخوذ فيه مرادا به ما
هو من مقولة المعنى ، كما هو الظاهر ـ أقرب محامل هذا اللفظ ، لولا ما قدّمنا ذكره
من قضائه بخروج قيدي « الشرعيّة » و « الفرعيّة » مستدركين
، فهذا هو الداعي إلى العدول عن ذلك ، فلم يبق من معاني هذا اللفظ المتقدّم ذكرها
إلاّ المسائل ومصطلح الفقهاء.
والحمل على الثاني
وإن كان يترجّح بملاحظة القاعدة ، نظرا إلى أنّ الحدّ من الفقهاء ، فلا بدّ من حمل
أجزائه على ما هو المصطلح عندهم إن ثبت لهم فيها اصطلاح خاصّ ، والمفروض أنّه قد
ثبت لهم في خصوص « الأحكام » اصطلاح فمقتضى الأصل حملها على مصطلحهم.
لكن يضعّف ذلك :
بعدم انطباقه على ما هو ميزان تصحيح الحدّ ، من حمل كلّ واحد من أجزائه على ما لا
يوجب خروج هذا الجزء ولا خروج الجزء الاخر مستدركا ، ولا انتقاض الحدّ في عكسه أو
طرده أو البينونة بينه وبين المحدود ، ولذا عدلنا عن المعاني الأربع المتقدّمة
لكون بعضها موجبا لعدم انعكاس الحدّ كالإلزام ، والبعض الاخر للبينونة بينه وبين
المحدود كالتصديق ، والثالث لخروج هذا القيد بنفسه مستدركا كالنسبة الخبريّة ،
والرابع لخروج غيره مستدركا كمصطلح الاصولي.
فلو حمل الحكم
حينئذ على مصطلح الفقهاء ، فإن كان ذلك هو معناه الأخصّ أعني الخمس التكليفيّة.
__________________