وهي التي يشار إليها في صغرى القياس بلفظة « هذا » حاصلة عنها ولقد سبق منّا تحقيق القول في دفعه (١) ولا حاجة إلى الإعادة.
[٩] قوله : ( التفصيليّة ... الخ )
وصف للأدلّة قبالا للأدلّة الإجماليّة ، وهي المنسوبة إلى الإجمال ، وهو الجمع يقال : أجملت الشيء إجمالا ، أي جمعته من غير تفصيل ، ومنه اللفظ المجمل لجمعه أكثر من احتمال واحد ، فمعنى إجماليّة الدليل كونه عن وسط واحد جامع لشتات جميع الجزئيّات ، لا بمعنى كونه مجملا مرادفا للمبهم كما هو من لوازم مجمل اللفظ كما توهّم ، حتّى يورد على القول بكون دليل المقلّد إجماليّا بأنّ دليله عامّ لا أنّه مجمل ، فالأدلّة التفصيليّة يراد بها المنسوبة إلى التفصيل المأخوذ من الفصل بمعنى الفرقة ، ومعنى تفصيليّة الأدلّة كونها عن أوساط متفرّقة مختلفة الحقائق.
وإلى إرادة هذا المعنى ينظر كلام الأكثرين في إخراج علم المقلّد بهذا القيد كما هو الأظهر ، ويحتمل كون المراد بالدليل الإجمالي ما يكون مدلوله أمرا مجملا مردّدا بين امور ، نظير مجمل اللفظ المتردّد بين معان ، وعليه مبنى ما يأتي عن بعض الأعلام (٢) من كون قيد « التفصيليّة » لإخراج الأدلّة الإجماليّة المقامة على الأحكام المعلومة بالإجمال ، بملاحظة الضرورة ، وعمومات الايات ، والأخبار الدالّة على ثبوت التكاليف إجمالا ، وستعرف الكلام في تزييفه إن شاء الله.
[١٠] قوله : ( فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات ، كزيد وبالصفات ككرمه وشجاعته ، وبالأفعال ككتابته وخياطته ... الخ )
خروج هذه الامور بقيد « الأحكام » مبنيّ على أن يراد منها النسب الخبريّة كما هو أحد محتملاته بل الأقوال المتقدّمة ، ولذا قيل في وجه الإخراج ـ الّذي هو فرع على الدخول ـ إنّ العلم لا بدّ له من متعلّق ، وهو إمّا أن يكون في وجوده
__________________
(١) تقدّم في التعليقة الرقم ٤.
(٢) قوانين الاصول : ٦.