المبتنى عليه ، فيكون التعبير به واردا على سبيل المسامحة ، وكما أنّه بناء على ظاهر عبارته أفرط فقد فرّط هو في إحكامه ، وجماعة اخرى ففسّروه بما يستند تحقّق الشيء إليه (١).
وصاحب الحاصل (٢) ففسّره بما منه الشيء ، وبعضهم ففسّره بمنشأ الشيء ، فإنّ هذه التفاسير ظاهرة كالصريح في إرادة العلّة التامّة للحدوث فقط.
وقد عرفت أنّه للأعمّ من الجهتين ، إلاّ أن يريدوا بها ما يرجع إلى المعنى الأعمّ.
وممّن فرّط في هذا المقام من فسّره بما يا بنى عليه الشيء ، لظهور ذلك في الابتناء الناشئ عن الجعل والاعتبار ، وهو في العرف للأعمّ منه وممّا يكون من مقتضيات ذات الشيء ، كالمعلول بالقياس إلى علّته التامّة ، بل الأشياء بالقياس إلى مشيئة الله تعالى.
وأضعف التفاسير ، تفسيره بما في القاموس من أسفل الشيء ، سواء اريد به المطلق ، أو المقيّد بما يكون على جهة الابتناء.
أمّا الأوّل : فلوضوح عدم إطلاق الأصل على كلّ أسفل حتّى ما لا يبتنى عليه غيره ، وهو كثير.
وأمّا الثاني : فلأنّ الأصل وإن كان يصدق على الأسفل المبتنى عليه الأعلى ، لكن لا باعتبار عنوان الأسفليّة ، بل باعتبار عنوان الابتناء عليه.
والحاصل : بين ما يبتنى عليه وأسفل الشيء عموم من وجه ، والأصل إنّما يصدق في مادّة افتراق الأوّل ومادّة اجتماعه مع الثاني ، لكن من جهة عنوان الابتناء عليه.
وبالجملة ، الّذي يساعد عليه العرف إنّما هو صحّة ما ذكره الأكثرون.
__________________
(١) حكى عنه في شرح الإشنوي : ٢٦.
(٢) الإحكام في اصول الأحكام ـ للامدي ـ ١ : ٨.
![تعليقة على معالم الاصول [ ج ١ ] تعليقة على معالم الاصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1367_taliqaton-ala-maalem-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
