الصفحه ٤٣٩ : إهمال المصنّف
التعرّض لبيان « اصول الفقه » لغة وعرفا................. ٣٣
المراد بالعلمية في
قولهم
الصفحه ٣٤ :
الكلام فيما عدا
اصول الفقه ـ كالفقه والنحو وغيرهما ـ لسبق تعريفه بالإضافة على العلميّة ، فتعيّن
أن
الصفحه ٥٧ :
المسألة مشكوكة الثبوت لموضوعها ، فيرجع حينئذ إلى الاصول العمليّة ، كلّ في
الموضع المناسب له.
وهذا
الصفحه ٦٢ : التكليفيّة خاصّة ، وشاع عندهم إطلاقه على ما
يعمّه الوضعيّات أيضا.
والفرق بين هذا
وما تقدّم من مصطلح الاصولي
الصفحه ٦٦ :
الأحكام المنتسبة إلى الفرع ، وانتساب الأحكام إلى الفرع معناه تعلّقها به ، كما
يراد بالأحكام الاصوليّة
الصفحه ٧٦ : اصطلاح الاصوليّين هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب
خبري ، فإذا كان الخطاب هو المبيّن للكلام
الصفحه ١٠٦ :
أنّ الاصول
العمليّة بهذا المعنى بحكم الحصر العقلي منحصر في الأربع المشار إليها ، الاستصحاب
وأصل
الصفحه ١٤٠ : العامّ ، المعبّر عنه « بما لم يعلم حكمه بالخصوص » كالاصول الّتي قرّرها
الشارع في حقّ الجاهل بالحكم
الصفحه ١٥١ : الّتي يرجع فيها إلى الاصول العامّة المقرّرة
للشاكّ ، إلاّ أن يدفع ذلك بدعوى : أنّ هذا الحدّ منزّل على
الصفحه ١٥٧ : الفقهاء والاصوليّين يرد لمعان :
أحدها : ما جوّزه
الشارع وجعله في حال الاضطرار ، كالأحكام المبتنية على
الصفحه ١٥٩ : : ما يكون
دليليّته منوطة بعدم ورود دليل من أحد الأنواع المذكورة على الخلاف ، كالاصول
العمليّة.
ولا
الصفحه ١٦٢ : الوصفي ملحوظا
فيه أيضا وليس اسما لنفس الذات ، فالقول بمثل ذلك في « اصول الفقه » غير بعيد أيضا
، وحينئذ
الصفحه ١٦٧ : الإضافة في « اصول الفقه » ممّا
يكفي في اعتبار حصول النقل فيه بالقياس إلى معناه العلمي ، وهو العلم المخصوص
الصفحه ١٦٩ :
في دفع النقض « بالأدلّة » من أنّ قيد « الإجمال » ملحوظ في « الاصول » فيخرج عنها
تلك الأدلّة لكونها
الصفحه ١٨٣ : بخروج هذه المباحث عن مسائل
الفنّ بتوهّم دخولها في الاصول الكلاميّة ، ومنهم بعض الأعلام (٢) حيث إنّه بعد