وجوابه : يعلم ممّا قرّرناه في دفع الاحتجاج بنحو ذلك على التوقيفيّة المطلقة.
وعن أصحاب القول الرابع الاحتجاج ، بأنّه لو لم يكن القدر الضروري المحتاج إليه اصطلاحيّا لكان توقيفيّا ، والمفروض أنّه لا يكون إلاّ بالوحي فيلزم حينئذ إمّا توقّفه على نفسه أو على وحي اخر ، فإذا نقل الكلام إليه يؤول إلى الدور أو التسلسل ، وجوابه يعلم ممّا تقدّم في دفع حجّة القول الثاني.
وأمّا حجّة المتوقّف : فهو إمكان الجميع مع ضعف حجج الأقوال كلّها.
واجيب عنها : بأنّه مسلّم إن اريد القطع ، فإنّ أدلّة الأقوال بأسرها قاصرة عن إفادته ، وغير مسلّم إن اريد الظهور لقوّة أدلّة التوقيف مطلقا.
أقول : قد عرفت ضعف أكثر أدلّة هذا القول.