الصفحه ١٢٤ :
في جملة منها إلى
الكتاب ، وفي اخرى إلى السنّة ، وفي ثالثة إلى الإجماع ، وفي رابعة إلى العقل
والظنّ
الصفحه ٤٢ : ء
للمعاني المذكورة فكذلك اصطلاحا يطلق على معان ، وهي الأربع المعروفة المتقدّم
إليها الإشارة ، أعني الدليل
الصفحه ٤٣٩ :
يتعلّق بالجزء الأوّل من مركّب « اصول الفقه » وهو « الأصل » ٣٩
في معاني « الأصل »
لغة واصطلاحا
الصفحه ٣١ : فقيها بالنسبة إلى ذلك
المعلوم اصطلاحا وإن صدق عليه عنوان التقليد بالاضافة إلى ما عداه.
ثمّ نختار ثانيا
الصفحه ٣٨ : ، مع ما في كلامهم ممّا هو بمنزلة التصريح بذلك ، حيث يتعرّضون لشرحها
لغة واصطلاحا فيذكرون لها بحسب كلّ
الصفحه ٧٩ : للعلم الإجمالي ، فكيف ينكر صدق
الدليل عليه اصطلاحا ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين القول بشمول الخطابات
الصفحه ٨٠ : ، والمعتبر في الدليل
اصطلاحا كونه موصلا بالنظر إلى التصديق.
وأمّا الجهتان
الاخريان فيصدق عليه باعتبارهما
الصفحه ٩٤ : الكلام النفسي إصطلاحا وإفسادا تعرف
أنّ ما في كلام بعضهم من بناء دفع ما ذكروه في التفصّي عن شبهة اتّحاد
الصفحه ١٢٣ : « الفقه » اصطلاحا غير موجود فيه ، وهو لا يخلو عن
أمرين :
أحدهما : أن يكون
المعتبر في مسمّاه الاصطلاحي
الصفحه ١٢٩ :
إلاّ إذا فرض الفتوى
من الأسباب الضروريّة الخارجة من عنوان الدليل إصطلاحا ، أو اعتبرت الجمعيّة في
الصفحه ١٣٤ : شرعا ، فيكون الصحّة مأخوذة
في مسمّى « الفقه » اصطلاحا ، إذ لا يراد بالصحّة هنا إلاّ ما يرجع إلى
الصفحه ٢٢٣ : اصطلاحا ، والنجاسة إن جعلناها عبارة عن نفس نبذة أحكام تكليفيّة مجتمعة في
شيء ، من وجوب الاجتناب والمنع من
الصفحه ٢٢٤ :
بهذا الإعتبار حكما شرعيّا ، لأنّه على هذا الوجه موضوع للحكم الشرعي ، فلو انعقد
ذلك إصطلاحا فلا مشاحّة
الصفحه ٤١٨ :
بل صريح سيّد
الأفاضل في شرحه للوافية كونه اصطلاحا لهم ، حيث قال : وأمّا باعتبار الموضوع له
والوضع
الصفحه ١٨٥ : قول
الاصولي : « خبر الواحد حجّة » يريد به أنّ نقل السنّة بغير تواتر ملزوم للسنّة
وطريق يحرز به السنّة