الصفحه ٩١ :
٦٠ ـ باب النهي عن بيع
المحاقلة والمزابنة
٣٠٨
١ ـ أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن
الصفحه ١٧١ : متعة أو ملك يمين ، والاخبار التي أوردناها في النهي
عن الجمع بين الأختين في كتابنا الكبير أيضا تتناول
الصفحه ٣٨١ : منها
٣
٩١
باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنته
٥
٩٢
باب بيع
الصفحه ٥٦ : وعلى الوجهين جميعا لا تنافي بين الخبرين.
٣١ ـ باب النهي عن بيع
العذرة
١٨١
١ ـ أحمد بن
الصفحه ٥٧ : عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن ينزا حمار على
الصفحه ٧٢ : .
فلا ينافي
الخبر الأول لان النهي إنما تناول في الخبر الأول المضطر الذي يضطره
غيره إلى البيع بالجبر
الصفحه ٧٣ : صلىاللهعليهوآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
٢٤٤
٢ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان
الصفحه ٧٧ : الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك
منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ، والنهي الذي في الخبر
الصفحه ٨٨ : عليهالسلام بذلك في الاخبار التي قدمناها ، منها حديث الحلبي وان
النبي
صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك لأجل قطع
الصفحه ٩٣ : يابس
والرطب رطب.
فالوجه في هذه
الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.
٦٢ ـ باب النهي عن بيع
الذهب
الصفحه ١٠٧ : أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن النطاف والأربعا قال
الصفحه ١١٤ :
٧٧ ـ باب النهي عن
الاحتكار
٤٠٣
١ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد
الصفحه ١١٥ : الأخبار عامة في النهي عن الاحتكار على كل حال وقد
روي أن المحظور من ذلك هو أنه إذا لم يكن في البلد طعام غير
الصفحه ١٧٣ : أن يكون أحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما
فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده
الصفحه ٣٨٠ :
الصفحة
العنوان
عدد الأحاديث
٥٦
باب النهي عن بيع العذرة