الصفحه ١٤٣ :
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن
يتمتع بها يوما أو أكثر
الصفحه ١٤٨ : الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : لا قلت : حكى
زرارة عن أبي جعفر عليه لسلام إنما
الصفحه ١٤٩ : الخبر ورد مورد الاحتياط
دون الايجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة ، والذي
يكشف
الصفحه ١٥٠ : المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث
اشترط أو لم يشترط.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان
الصفحه ١٥١ : محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة
ساعة أو ساعتين
الصفحه ١٥٥ : تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه
وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه
الصفحه ١٥٧ :
عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام
قال : إذا تزوج الرجل
المرأة حرمت عليه ابنتها إذا
دخل بالام وإذا لم يدخل بالام
الصفحه ١٦٣ : دخلتم بهن فلا جناح عليكم )
فعلق التحريم بالدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول.
١٠٧ ـ باب الرجل يزني
بالمرأة
الصفحه ١٦٤ : المرأة عليه وكذلك لا يمنعه من وطئ الجارية إذا
كان وطؤها بعد الملك ومتى لم يكن قد عقد عليها وزنا بها
الصفحه ١٦٥ : الرجل يفجر
بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا
٦٠٠
١ ـ الحسين بن
سعيد عن
الصفحه ١٧٦ :
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت : للرضا عليه
السلام يتزوج الرجل المرأة التي
الصفحه ١٨١ : أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتهما؟ قال : لا بل يمسكها وهي امرأته.
١١٨ ـ باب الرجل
والمرأة إذا كانا ذميين
الصفحه ١٨٤ : أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل أزوجها
الناصب؟ فقال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل
الصفحه ١٨٦ : عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها
فتضع وتتزوج قبل أن
الصفحه ١٩١ :
١٢٣ ـ باب تزويج
المرأة في نفاسها
٦٩٠
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف