الصفحه ١٦٦ :
عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا
ولكن إن كانت عنده
الصفحه ١٧٧ :
١١٦ ـ باب نكاح المرأة
على عمتها وخالتها
٦٤١
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن علي عن
الصفحه ١٨٧ : قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة
في عدتها لم تحل له أبدا فقال
الصفحه ١٨٩ : يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه إنما كان يجوز له أن يتزوجها
إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع
الصفحه ١٩٩ : أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه
جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت
الصفحه ٢٤٨ : الرجل
إذا تزوج المرأة ووجدها قرناء (١) وهو العفل أو برصاء أو جذماء إنه يردها ما لم
يدخل بها.
٨٨٩
الصفحه ٣٢٠ : أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم
تتزوج.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أنها أحق
الصفحه ٣٤٥ :
المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
١٢٢٩
٢ ـ عنه عن علي
عن
الصفحه ٣٨٥ :
٢٢٠
باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وان لم
يقدم لها المهر
٢
٢٢١
باب أن الرجل
الصفحه ٣٨٦ :
الصفحة
العنوان
عدد الأحاديث
٢٣٠
باب من تزوج المرأة على حكمها
الصفحه ٣٨٨ : لبن ولد الزنا
٥
أبواب العدد
٣٢٢
باب أن المرأة إذا حاضت
الصفحه ٢٩ : وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما
ثم مات
الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل
الصفحه ٣٠ : في هذا
الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للانسان أن يصوم عند شهادة المرأة
استظهارا ولا ينوي صوم شهر رمضان
الصفحه ٣٨ : تضمنه الخبر ، فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار الزوج إلا أن تكون
المرأة
بعد في العدة فإنه يكون
الصفحه ١٣٧ : :
سألت أبا إبراهيم عليه عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها قال : إني أكره
هذا كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت تقول