الصفحة |
العنوان |
عدد الأحاديث |
٣٦١ |
باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أيستبرئها أم لا |
٣ |
٣٦٢ |
باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك |
٨ |
٣٦٤ |
باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد يمن يلحق |
٩ |
٣٦٥ |
باب يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد |
٦ |
٣٦٩ |
أبواب اللعان باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجوز وإن لم ينف الولد |
٨ |
٣٧٣ |
باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك |
١٠ |
٣٧٥ |
باب أن اللعان يثبت مع الحبلى |
٣ |
٣٧٦ |
باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان |
٣ |
٣٧٧ |
باب الرجل يقول لامرأته لم أجد عذراء |
٣ |
النتهى فهرس القسم الاول من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار
ويتلوه القسم الثاني إن شاء الله