|
الصفحة |
العنوان |
عدد الأحاديث |
|
٣٦١ |
باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أيستبرئها أم لا |
٣ |
|
٣٦٢ |
باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك |
٨ |
|
٣٦٤ |
باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد يمن يلحق |
٩ |
|
٣٦٥ |
باب يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد |
٦ |
|
٣٦٩ |
أبواب اللعان باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجوز وإن لم ينف الولد |
٨ |
|
٣٧٣ |
باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك |
١٠ |
|
٣٧٥ |
باب أن اللعان يثبت مع الحبلى |
٣ |
|
٣٧٦ |
باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان |
٣ |
|
٣٧٧ |
باب الرجل يقول لامرأته لم أجد عذراء |
٣ |
النتهى فهرس القسم الاول من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار
ويتلوه القسم الثاني إن شاء الله
٣٩٠
![الإستبصار [ ج ٣ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1320_alestebsar-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
