١١٧٦ |
١٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم ، حتى تطهر.
لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أن له عليها رجعة في الحيضة الأولة أو الثانية.
١١٧٧ |
١٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
١١٧٨ |
١٦ ـ سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأولتين حتى تغتسل.
فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه من حملهما على التقية ، وكان شيخنا رحمهالله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول إذا طلق في آخر طهرها اعتدت بالحيض وإن طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار وهذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه.
١١٧٩ |
١٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها.
__________________
١١٧٦ ـ ١١٧٧ ـ ١١٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٤.
١١٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.