بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت.
١١٥٥ |
٨ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ فقال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد بثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على امرأة استحاضت فإنها في حال استحاضتها تعمل على عادتها في حال الاستقامة وتعتد بالأقراء في أيامها.
١١٥٦ |
٩ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد ابن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.
فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بامرأة قد يئست من المحيض بعد أن حاضت حيضة واحدة فإنها بعد مضي تلك الحيضة تعتد بشهرين على ما تضمنه الخبر الأول.
١١٥٧ |
١٠ ـ واما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله تعالى : ( إن ارتبتم ) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة
__________________
١١٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ٣٤١.
١١٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١١.
١١٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١١١.