١٠٢ |
٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون ، ولا تجوز في الكثير.
١٠٣ |
٣٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الأحكام ، ويزيد ذلك بيانا :
١٠٤ |
٣٦ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
١٠٥ |
٣٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وإن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه.
١٠٦ |
٣٨ ـ محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني
__________________
ـ ١٠٢ ـ ١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.
ـ ١٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.
ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.
ـ ١٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ص ٢٤٨.