السلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
٧٠ |
٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.
٧١ |
٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
٧٢ |
٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
٧٣ |
٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام قال قلت : له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.
__________________
ـ ٧٠ ـ ٧١ ـ ٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.
ـ ٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨ بتفاوت يسير.