يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض.
|
٤٢٣ |
٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.
|
٤٢٤ |
٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.
|
٤٢٥ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.
|
٤٢٦ |
٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت
__________________
ـ ٤٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ص ٢٩٨ بأدنى تفاوت.
ـ ٤٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٩.
ـ ٤٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ص ٢٩٩ بأدنى تفاوت عن محمد ابن قيس.
ـ ٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥.
![الإستبصار [ ج ٣ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1320_alestebsar-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
