الصفحه ٩٤ :
ملاحظته أيضا قبل صدور الحكم مع أنه مدع باعتبار اعترافه بملك المدعى
وادعائه انقل.
فلو قيل : ان
الصفحه ٩٥ : المدعي من
يترك مع سكوته كما في بعض العبارات أو لو ترك كما في آخر أنه يعامل معه بمقتضى
القاعدة.
وتسمية
الصفحه ١٠٥ :
الاستقلال مع عدم الفتنة إذا توقف على ضرر وضرار كتخريق الثوب وكسر القفل وهدم
الباب ونحوه. ظاهر المحكي عن
الصفحه ١٠٦ :
نعم مع انحصار
التوصل إلى الحق في الإضرار يجوز ، لقاعدة السلطنة مع سلامتها عن معارضة « لا ضرر
الصفحه ١٣٢ :
كان مع اثنين درهما وادعاهما أحدهما وادعى الأخر أحدهما كان لمدعيهما درهم ونصف
وللآخر ما بقي.
( أما
الصفحه ١٣٥ : كما هو الغالب ، وإلا فالتنصيف
أيضا مقتضى القاعدة ، لأن يدهما على الدرهم المعين حينئذ يصير كلا يد
الصفحه ١٤٤ :
بما ينافي شهادة الأخرى لا بما يضاده. مثلا شهدت إحداهما على ولادة امرأة
معينة لولد معين في بلد معين
الصفحه ١٨١ : الحضور في مجلس القضاء كذلك يجب عليه عدم التصرف في
المدعى به على وجه يفوت معه غرض سماع الدعوى ويلزمه
الصفحه ١٨٥ : ، بأن كان المانع
عن إهمال كل واحد من المتعارضين وجود المعارض مع بقاء مصلحة العمل به على حالها ،
فان
الصفحه ١٩٥ : الأكثرية دون العدالة ، لأن عدم المعلول لا يستند عرفا الى عدم الشرط
أو عدم المانع مع عدم المقتضي ، إذ يقبح
الصفحه ٢٠٣ : ء بالتنصيف مع العلم الإجمالي بكون العين لأحدهما ومع عدم
العلم واحتمال كونها لثالث عدم سماع الدعوى وإيقافها
الصفحه ٢٥٩ : لا معنى للجواز مع حكومة اليد
على الاستصحاب ، إذ لا يرد بالجواز هنا إلا المضي ، والا فمن الواضح أن
الصفحه ٢٦٥ : العلم السابق يستصحب حكمه الى أن يثبت المزيل ، والتصرف مع السكوت لا يدل على
الخروج عن الملكية ، بخلاف ما
الصفحه ٢٦٨ : أن يكون مقصود المستأجر إثبات الغبن فيفسخ المعاملة
، ومثل أن يكون النزاع بعد الفسخ مع تسليم العوض
الصفحه ٢٨٢ : وأقام البينة على كون المبيع له
، فان بطلان البيع حينئذ لأجل ظهور المبيع مستحقا للغير مع إمكان القول فيه