القول في الوصول إلى الحق
التقاط
[ انتزاع العين المتنازع فيها من المدعى عليه ]
من كان دعواه عينا في يد إنسان فله انتزاعها ولو قهرا بمساعدة ظالم ما لم يثر فتنة كما في الشرائع وغيره. والمراد بالفتنة ما يعم تلف المال والنفس ، فيندرج فيه كلما يصدق عليه الفتنة ولو كانت مثل التشاتم والتعارك.
ومن هنا يظهر أن المراد بالإنسان في هذه العبارة هو المنكر ، إذ لو كان مقرا كالسارق وقطاع الطريق جاز استنقاذ العين من يده ولو آثار فتنة مطلقا أو ما لم ينجر الى قتل النفس.
وفي كلام المحقق دلالة على ذلك ، أي على أن الكلام فيما إذا كان صاحب اليد منكرا ، حيث ذكره في مسائل الدعوى وعبر عنه بمن كان دعواه عينا في يد إنسان.
وكذا عبارة القواعد حيث قال : ولو قدر المدعي على انتزاع عينه من
١٠٤
![كتاب القضاء [ ج ٢ ] كتاب القضاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1317_ketab-alqaza-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
