أو مع العدالة ، فإن هذه القاعدة يمكن منع جريانها في الفعل ، فلو أخبر النائب في الحج به قولان قبل قوله بناء على القاعدة ، وأما لو أخبر به كتبا أو إشارة فلاحتمال عدم القبول مجال واسع وأولى بالمنع ما لو لم يخبر أصلا وعلمنا أنه لو سئل عنه لا خبر به.
والحاصل ان الكتابة بعد الفراغ عن عدة أمور تصير كالقول الذي نتكلم فيه إنشاء الله تعالى ، فانتظر وتأمل في جريان دليل قبوله فيها.
[ أخبار القاضي للقاضي الأخر بحكمه ]
( الثانية ) أن تكون الواسطة قول القاضي واخباره بالحكم الذي حكم به ، اما للشاهد يشهد به عند القاضي الثاني كما هو المفروض في الشرائع أو للقاضي الثاني ، بأن يقول له شفاها « اني قد حكمت بينهما في وقت كذا » قاصدا للأخبار.
ويمكن الاستدلال على وجوب تصديقه بأمور :
« الأول » ـ كونها خبر عدل فيصدق ، بناء على أن الأصل في الخبر العدل القبول حتى في الموضوعات.
« الثاني » ـ قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ، لان بعض مجاريه الظاهر لا اشكال ولا خلاف فيه. والمقام منه ، لان ظاهرهم إمضاء من كان إنشاؤه ماضيا يصرح به الفخر في محكي الإيضاح ، وعبارة الشرائع أيضا ظاهرة في هذا المعنى ، وفي المسالك ان الملازمة بين الأمرين ظاهرة.
وقد ذكرنا بعض الفروع المصرح بجريان القاعدة المزبورة فيها في باب اللقطة ، مثل قبول قول العبد المأذون في التجارة قبل الانعزال ، وقد نقل عن الشيخ في باب الجهاد وجوب تصديق من يخبر من العسكر بتأمين بعض الكفار قبل استقرار حكم الأسر.