الصفحه ٢٨٧ : اليد فيها لا يتحقق الا بعد كشفها عن التصرف المالكي ، والتصرف المالكي مع
وجود مدعي الحرية لا يمكن إحرازه
الصفحه ٢٣١ : كما تحقق ، فلا عبرة معه باليد على شيء من الوجهين.
وفي الصورة
الرابعة يقدم أيضا بينة الداخل بطريق
الصفحه ١٧٤ : بتقديم بينة الداخل واضحة ، إذ يترتب على هذه البينة والحكم ما
يترتب على بينة الداخل مع وجود المدعي وتعارض
الصفحه ١٩٤ : رواية سماعة « سواء في العدد » ، لأنه بإطلاقه يدل
على عدم الإقراع مع عدم المساواة فيه ولو مع كون الأقل
الصفحه ٢٥٥ : الغير
المعين دون المعين ، وكلامنا فيما لو علم بأن ما في اليد كان ملكا للعين.
فان قلت : تسقط
الرواية
الصفحه ٢٦٢ :
أنها صريحة في الأخذ بالحالة السابقة مع احتمال انتقال الأشياء إليها هبة
ونحوها وكون المرأة ذات يد
الصفحه ٢٨٦ :
وهو مدرك من أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة ، فإنه يدفع اليه ويكون
رقا. ونحوها غيرها مع زيادة
الصفحه ٦٤ :
لقاعدة السلطنة ، وانما يعدل عن العين الى المال مع عدم إمكان التوصل الى
العين ، فلو كان المال
الصفحه ٧٠ :
مغاير للجميع في العقد الأخر. مع أن البيع والشراء قد يتحققان مع كون الثمن
في ذمة الشريكين ، فلا بد
الصفحه ١١٨ :
( أحدها ) أن
يخلى المدعي وسبيله ، بأن لا يتعرض بحاله بمطالبة البينة أو اليمين مع عدم ترتب
غير آثار
الصفحه ١٣٤ :
كذلك ، وقد يدعي أحد هما المعين ويعترف بالآخر لصاحبه كما هو ظاهر قول
الامام عليهالسلام في الجواب
الصفحه ١٩٦ : الاستواء في العدد والعدالة يدل على
الحكم بالأرجح عند عدم التعارض ، وأما معه ـ كما إذا كانت الأكثرية التي
الصفحه ٢٠٢ : أقيمت له كان إعطاء كل منهما نصف المدعى به اعمالا لبينته في الجملة مع عدم
محظور من جهة مخالفة الواقع
الصفحه ٢٨٤ : يؤيده أن
أحدا لا يحكم بملكية ولد يكون مع الرجل له من دون دعوى الرقية ، فبقي اعتبار قوله
لأجل الدعوى بلا
الصفحه ٧٢ :
( والوجه
الثاني ) أن يضاف إلى الأقل ما يساوي معه الأكثر في القيمة. وهذا يسمى بقسمة الرد
، وحقيقتها