القول في التداعي في العقود
التقاط
[ التنازع في العقد المتسالم على وقوعه ]
قد سبق في التداعي في الأملاك أن الأصل في القضاء أن يكون أولا بالبينة ومع تعذرها ـ بأن يكون نسبتها الى كل من المتداعيين بالسوية ـ فالقرعة مع اليمين ، ومع تعذرها ـ بأن نكل الأخر عن اليمين بعد رد من خرجت باسمه عنها ـ فالتنصيف ، ومع تعذره ـ بأن لا يكون قابلا له كالزوجية ـ فبالقرعة المجردة على أحد الاحتمالات كما مر.
إذا عرفت هذا فاعرف أنه إذا تنازعا في العقد المتسالم على وقوعه ، فهذا يتصور على وجهين :
( أحدهما ) أن يكون المقصود من النزاع في العقد عوضا أو معوضا صرف التوصل إلى النتيجة ، أعني المسبب ، كما إذا قال المالك « آجرتك بدرهمين » وقال المستأجر « بل بدرهم ».
( الثاني ) أن يكون الغرض سوى النتيجة ، بأن يكون الغرض حكما وضعيا