الصفحه ١٠ : جزءا أخيرا للميزان أو بمنزلة الجزء الأخير ، إذ لو
كان الجزء الأول فربما لا يلحقه الجزء الأخير فلا
الصفحه ١٣ :
خصوصا إذا كان المقيد في مقام التحديد ، وإعطاء الميزان يقيد مطلقهما
بالمقيد. فظهر أن احتمال ثبوت كل
الصفحه ٨٢ : ينشأ من أشياء أخرى كنقصان الميزان ونحوه ، وقد
ينشأ من الغلط في نظر القاسم ، ومن الواضح عدم تصور الخطأ
الصفحه ١٠١ : ، فيستدل حينئذ من رواية استخراج الحقوق بأربعة بعد ورودها في
مقام إعطاء الميزان في الدعاوي المسموعة على عدم
الصفحه ١٢٨ : بالنسبة إلى الأخر مدعى عليه
وان لم يكن منكرا لعدم اليد ، فيجري ميزان القضاء من الحلف وغيره.
[ التنازع
الصفحه ١٣٨ : عمن خرجت باسمه ، بمنزلة ذي اليد في كونه
مالكا الى أن يعلم خلافه بينة أو نحوها مما هو ميزان للقضا
الصفحه ١٥٥ : ظاهره
ولو بمعونة وروده في مقام إعطاء الميزان كون كل واحد من الأربعة علة تامة لا يترقب
مع وجود أحدها وجود
الصفحه ١٧٢ : اليد عن المعارض
افتقر الى اليمين ، لان القضاء بدونها حينئذ يكون قضاء بلا ميزان ، وان كان هو
ترجيح بينة
الصفحه ١٨٤ : ء من كون القرعة أيضا ميزانا للقضاء في الجملة إذا لم يكن هناك ميزان آخر.
ولا ريب أن
البينتين
الصفحه ١٨٧ : ، وهذا عين تعذر القضاء بالبينة لأن معنى تعذر القضاء بالميزان
عدم سماع الدعوى ، فالتنصيف في الحقيقة طي
الصفحه ١٩٢ : في مثل مقام ـ أعني مقام بيان الميزان ـ كمقام
التحديد حجة بلا مفهوم جميع القيود يعول عليه في أمثال
الصفحه ٢٠٢ : في الجملة لا
بتمام مؤداها ، وهذا مع إمكان استعمال ميزان آخر يقضى به على وجه الكمال والرجحان
لا يصار
الصفحه ٢٠٥ : قضية حجية الشاهد واليمين ، لان اليمين شرط لقبول شهادة الشاهد الواحد ،
فالميزان انما هو الشاهد دون
الصفحه ٢٠٦ : ، واعتبار اليمين شرط له استظهارا وقد يتوهم
العكس أن الشاهد يقوى جانب المدعي فيكون الميزان
الصفحه ٢٣٧ : الحاكم في إثبات ذلك الحق في الحال الى الاستصحاب انما هو في مقام العمل
ان استتم ميزان القضاء ، فالاحتياج