الصفحه ٢٠٠ :
للقاضي حينئذ ميزان للقضاء حتى يقضي بذلك الميزان ولا يتعطل الحكم ، لان
التوقف في القضاء حينئذ لا
الصفحه ١٧٠ : بالقياس الى ظهور المعارض الذي يكون نسبته الى ميزان
القضاء كنسبة أحد الدليلين المتعارضين بالنسبة إلى الأخر
الصفحه ١٨٢ : عملا بمقتضى البينة. والدليل على ذلك أن غيبة الشهود لا ميزان لها شرعا
أو عرفا ، فربما يتوقف حضورها على
الصفحه ١٩٩ : ء بالتنصيف من غير ميزان بل هو حكم بلا مستند ،
فكما أن حكم الواقعة إذا انحصر في البينة مثلا مثل الدعوى على
الصفحه ٢٠١ :
قلنا : ميزان
القضاء هو نكول المدعي عن يمين المنكر لا كل نكول ، ومن خرجت باسمه القرعة ليس
منكرا
الصفحه ١٧٧ :
تعليقيا ، وقد سبق أن التعليق والتنجيز في القضاء يستتبع التعليق والتنجيز
في الميزان ، والتعليق في
الصفحه ٢٠٣ : قطعية وعدم جواز
القضاء بها لأحدهما لكونه ترجيحا بلا مرجح وقضاء بلا ميزان ، وعدم جريان التحالف
أيضا لان
الصفحه ٢٨ : ظاهري بين المتخاصمين وان كان اخبارا
لا إنشاء.
فان قلت : انه
فصل بلا ميزان.
قلنا : الميزان
السابق
الصفحه ٨١ : الحال من التأمل فيما ذكرنا سابقا ميزان من فعل النفس وميزان فعل الغير.
وان كان المدعى
عليه القاسم. فقد
الصفحه ١٠٠ : الميزان والمدار في هذا القسم من
الدعوى كون المدعى به فساد ميزان من موازين القضاء من غير التعريض للواقع
الصفحه ١٧٨ : بالموازين
المعهودة.
ولا كذلك إذا
وجد الميزان وأقيمت البينة ، فإنه بعد وجوده لا عذر للقاضي في القضاء غير
الصفحه ١٨٣ :
لا دعوى له على المدعي بل على الحاكم ، وكأنه يقول : ان هذا الميزان ليس
مما يستند اليه الحاكم في
الصفحه ١٨٥ : معاملته ، لأن
أدلة القرعة لا تنهض بكفايتها في الميزان بأن يكون مستند القضاء هو نفس القرعة.
ثمَّ إذا
الصفحه ١٩٧ : على حصر الميزان في البينة واليمين مع إمكان القضاء
بأحدهما ، وهو أخص مطلقا من أخبارها. ولو سلم أن
الصفحه ٢٠٤ : جعلت ميزانا لا حجة حتى يتصور التعارض فيها. والميزان لا يجوز أن
يكون أمرا لكل من المتداعيين اقامته