الصفحه ١٣٣ : .
وان أبيت عن ذلك وادعيت أن يد الودعي على كل واحد من الدرهمين يد نيابة
عنهما معا. قلنا حينئذ : انا نعلم
الصفحه ٣٠٣ : قطعا. ومن الواضح أن عدم الإسلام موافق للأصل وليس مخالفا.
نعم الظاهر أن
الارتداد والقتل ونحوهما مما
الصفحه ١٥٩ : روايات
القرعة فلا عامل بها عملا معتدا به.
ثمَّ ان ما
قويناه من تقديم بينة الخارج لا اشكال فيه في صور
الصفحه ١٦٣ : البينتين
فيه بالملك المقيد على وجه موجب لتعارضهما ، لا في مثل ما نحن فيه الذي عرفت أن
البينتين فيه غير
الصفحه ٩٤ :
الخصومة ترتيب آثار البراءة لكونه مدعيا بلا معارض مع أنه مدع.
ويمكن ذب
الاشكال عن هذا بأن المراد بالقاعدة
الصفحه ٩٠ : نطقت به روايات :
( منها ) خبر
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجلين بينهما مال منه
الصفحه ٩٦ :
التعريف أن من يختلف حاله بالسكوت والمخاصمة هو المدعي ، لأنه الذي يتوقف تغير
حاله على دعواه ، ومن لم يختلف
الصفحه ٩٥ : كان مخالفا للظاهر الا أنه ظاهر مستند إلى أمارة غير
منضبطة.
( وأما الثالث
) ففيه نحو إجمال وإشكال
الصفحه ٣٠٧ : أهل الخبرة والاطلاع لكونه قدحا في العادل ، قال : فالتحقيق
الاكتفاء بالشهادة بالنفي مطلقا وعدم الاكتفا
الصفحه ١١١ : محضا لكونه مأذونا فيه ولو مقدمة.
وفيه : ان قضية
المقدمية أن يكون وضع اليد على الزيادة كوضع اليد على
الصفحه ٢٨٦ : الظاهر أن
صورة قيام الظهور النوعي على الرقية باليد الجامعة للتصرف والادعاء غير مشمولة لهذه
الرواية ولو مع
الصفحه ٢٦ :
الكتابة مقام اللفظ في مقام التعذر كخرس ونحوه ، أو في مقامات خاصة علم أن
أحكامها الوضعية والتكليفية
الصفحه ١٥٤ : الدلالية في الاخبار.
والثالث : أن
يكون احتمال الكذب الخبري في أحدهما أبعد منه في الأخر كاحتمال الكذب في
الصفحه ٢٧٥ :
نعم يحتمل أن
يقال بالقرعة المجردة ثانيا ، أي بعد القرعة الاولى والإحلاف ونكولهما لكن القول
به مشكل
الصفحه ٣٠٦ : بالأصل في نفي الوارث قبل الفحص ، مع أن الموضوعات لا يتفحص فيها عن
المعارض.
( الثانية )
عدم وجوب الانتها