الصفحه ٩٣ :
[ اختلاف الكلمات في معنى المدعى ]
وقد عرف المدعي
لما ذكرنا بتعريفات : أحدها أن يكون قوله مخالفا
الصفحه ٢٥٠ :
المالك على ذي اليد أنه أعاره العين وادعى هو أنه آجرها إياه ، فالقول هنا قول
المالك لأصالة براءة ذمته عما
الصفحه ٢٧ : لم يخبر أصلا وعلمنا أنه
لو سئل عنه لا خبر به.
والحاصل ان
الكتابة بعد الفراغ عن عدة أمور تصير كالقول
الصفحه ١٩٠ : المقيدتين المصرح بالتنصيف بدون القرعة.
هذا ، ويرد
عليه أن خبر إسحاق مشتمل على التنصيف مع الحلف ، وليس في
الصفحه ١٣٠ :
وقد ظهر ضعفه
بما ذكرنا ، حيث أن المحكم في ذلك هو العرف ، إذ الشارع لم يغير موضوع تلك الأمارة
الصفحه ١٣٥ : هنا الحلف ولم يعتبره هنالك.
ولعل هذا مما
يؤيد أو يدل على أن الأكثر حملوا الرواية على الإشاعة وانها
الصفحه ١١٤ : والقول.
نعم لو حملت
الرواية على ما إذا لم يكن يد للمدعي ، مثل أن يقال : ان العشرة قد وردوا على
الكيس
الصفحه ٢٦٨ : أن يكون مقصود المستأجر إثبات الغبن فيفسخ المعاملة
، ومثل أن يكون النزاع بعد الفسخ مع تسليم العوض
الصفحه ١٠٠ : المدعي وليس بمال. وذلك كدعوى فسق
الشهود فإنه ليس بمال ولكن مما ينتفع به المدعي لكونه سببا لدفع الإلزام
الصفحه ١١٣ : ، وأخرى في حجية
قوله وادعائه.
أما الفعل
والتصرف ، حيث لا معارض لهما ـ مثل أن يضع إنسان يده على مال مطروح
الصفحه ٢٤٠ : دعوى العين المطروحة دعوى على أحد ،
فجهة إنكار ذي اليد هي بعينها جهة لا إنكار في دعوى الدين منكر ، وهي
الصفحه ١٣٨ : عمن خرجت باسمه ، بمنزلة ذي اليد في كونه
مالكا الى أن يعلم خلافه بينة أو نحوها مما هو ميزان للقضا
الصفحه ١٦٢ : ظهور لها في أن عدم قبول البينة من الذي في يده المال
المدعى به لا من الوجهين المذكورين.
فعلى الفقيه
الصفحه ٨٢ :
القاسم فيها الا كنظر أهل الخبرة ، فإن نظره القائم مقام نظر الحاكم انما هو نظر
في التقسيم الذي لا يتصور
الصفحه ٣٠٠ : يكون بالعكس.
ومحصل التفصيل
الذي يظهر من الرواية أن العادة ان كانت جارية على زف المرأة مع المتاع من