بها العبد سرّاً لم تضرّ إلّا عاملها ، وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرّت بالعامّة (١) .
١٦ ـ ب : بهذا الإسناد قال : قال عليٌّ عليهالسلام : أيّها النّاس إنَّ الله لايعذّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّاً من غير أن تعلم العامّة ، فاذا عملت الخاصّة المنكر جهاراً فلم يغيّر ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله (٢).
١٧ ـ ع : أبي ، عن الحميري مثله (٣) .
١٨ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصّادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : اُتي عليٌّ عليهالسلام برجل كسر طنبوراً لرجل فقال : بعدا [ تعدّي خ ل ] (٤) .
١٩ ـ ل : أبي عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر ابن محمّد عليهماالسلام عن الحديث الّذي جاء عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : إنَّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بقدر معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلّا فلا (٥) .
٢٠ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ ، أو جاهل فيتعلّم ، فأمّا صاحب سوط وسيف فلا (٦) .
٢١ ـ ل : أبي ، عن محمّد العطّار ، عن الأشعري ، عن ابن يزيد رفعه إلى أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خُلقان من خلق الله عزَّوجلَّ فمن نصرهما أعزَّه الله ، ومن خذلهما خذله الله (٧) .
٢٢ ـ ل : ابن المتوكّل ، عن محمّد العطار ، عن سهل ، عن عمرو بن عثمان
____________________________
(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ٢٦ .
(٣) علل الشرائع ص ٥٢٢ .
(٤) قرب الاسناد ص ٢٦ وفيه ـ فقال بعداً ـ .
|
(٥) الخصال ج ١ ص ٦ . |
(٦) الخصال ج ١ ص ٢١ . |
(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٢٥ وأخرجه في ثواب الاعمال ص ١٤٥ .
![بحار الأنوار [ ج ٩٧ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1285_behar-alanwar-97%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

